السيد الخوئي

72

كتاب الطهارة

( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه ( 1 ) من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر ( 2 ) .